تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

57

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

كما ذكره المصنف لعدم اختصاص ثبوته بالمجلس بل يثبت في حال قيام المتعاملين أيضا بل لا يختص بالمكان الذي يوقع فيه البيع كما ذكره المصنف بل يثبت هذا الخيار في حال مشيهم أيضا كما إذا تعاملا في مكان ثمّ مشيا ولكن لم يفترقا حال المشي فإنه ح أيضا يثبت الخيار . وبعبارة أخرى أن غاية هذا الخيار وهو الافتراق فما لم يتحقق في الخارج فلا وجه لسقوطه ولو سمى هذا الخيار بخيار الاجتماع كان حسنا موافقا للاخبار ، ولا شبهة ولا خلاف في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين بين الإمامية والنصوص به مستفيضة ففي بعضها البيعان بالخيار ما لم يفترقا وفي بعضها التاجر بالخيار وأما الموثق الحاكي لقول امام عليه السلام إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب فذكر المصنف أنه اما مطروح وان كان موثقا لكونه منافيا للضرورة والأخبار المستفيضة أو يحمل على التقية أو يؤل ولكن الظاهر أنه لا يحتاج على التأويل ولا على الطرح أو الحمل على التقية بل هو وارد على طبق القاعدة وذلك لان التصفيق هو ضرب احدى اليدين على الآخر وهو كناية عن اللزوم وبهذا فسر في اللغة وعلى هذا فقوله ( ع ) إذا صفق الرّجل على البيع كناية عن إلزام البيع بإسقاط الخيار ومن الواضح أن لزوم البيع بإسقاط خيار المجلس موافق القاعدة فلا نحتاج إلى طرح الموثقة أو تأويلها . قوله مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كان اصيلين أقول لا شبهة في ثبوته للمتبايعين وللموكلين في الجملة وانّما الكلام في ثبوته لهم على وجه الإطلاق ويقع الكلام أولا في ثبوته للوكيل